الطبراني

397

التفسير الكبير ( تفسير القرآن العظيم )

فليس فيها كفّارة ؛ ولو أمره بالكفّارة لأمرته أن يتمّ على قوله ) « 1 » . يدلّ عليه ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : [ من نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ] « 2 » . وعن إبراهيم النخعيّ قال : ( لغو اليمين أن يصل الرّجل كلامه بالحلف ، كقوله : واللّه ليأكلنّ ؛ واللّه ليشربنّ ؛ ونحوها ، لا يقصد بذلك اليمين ولا يريد به حلفا ، فليس عليه فيه كفّارة ) « 3 » . يدلّ عليه ما روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مرّ بقوم ينتضّلون ومعهم رجل من أصحابه ؛ فرمى رجل من القوم فقال : واللّه أصبت ؛ واللّه أخطأت . فقال الرّجل الّذي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : حنث الرّجل يا رسول اللّه ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ كلّ أيمان الرّماة لغو لا كفّارة فيها ولا عقوبة ] « 4 » . وقالت عائشة : ( أيمان اللّغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الّذي لا يعقد عليه القلب ) « 5 » . وقال زيد بن أسلم : ( هو دعاء الحالف لنفسه ، كقوله : أعمى اللّه بصري إن لم أفعل كذا ، أخرجني اللّه من مالي إن لم آتك غدا ) « 6 » .

--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير في جامع البيان : النص ( 3535 ) ؛ من قول الشعبي ، والنص ( 3536 ) فيه قول مسروق : « كلّ يمين لا يحلّ لك أن تفي بها فليس فيها كفارة » . ( 2 ) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 3537 ) . والحاكم في المستدرك : كتاب الأيمان والنذور : باب من طلق ما لا يملك فلا طلاق له : الحديث ( 7892 ) عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما ، وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وهو في سنن أبي داود : الرقم ( 3273 ) . والنسائي في السنن الصغرى : ج 7 ص 12 . وابن ماجة في السنن : الرقم ( 2111 ) ( 3 ) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 3539 ) . ( 4 ) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير : ج 2 ص 271 : الحديث ( 1151 ) . وفي مجمع الزوائد : ج 4 ص 185 : باب في لغو اليمين ؛ قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في المعجم الصغير ورجاله ثقات إلا شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب لم أجد من وثقه ولا جرحه ) . وأخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 5342 ) عن الحسن البصري . ( 5 ) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 3541 ) . ( 6 ) خرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 3543 ) .